الشهيد الثاني
233
مسالك الأفهام
ولو ضربها أجني فسقط ، ضمن الضارب للغاصب دية جنين حر ، وضمن الغاصب للمالك دية جنين أمة . ولو كان الغاصب والأمة عالمين بالتحريم ، فللمولى المهر إن أكرهها الغاصب على الوطئ ، وعليه الحد . وإن طاوعت حد الواطئ ولا مهر . وقيل : يلزمه عوض الوطئ ، لأنه للمالك . والأول أشبه ، إلا أن تكون بكرا فيلزمه أرش البكارة .
--> ( 1 ) في الصفحة التالية . ( 2 ) مسند أحمد 1 : 356 ، سنن ابن ماجة 2 : 730 ح 2159 . سنن أبي داود 3 : 267 ح 3428 ، سنن الترمذي 3 : 439 ح 1133 ، سنن النسائي 7 : 189 . سنن البيهقي 6 : 6 .